الصيمري
125
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أصحابنا ، وهو المعتمد . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح . والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخر ، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان له ذلك ، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك . قال أبو الطيب : لا أعرف خلافا فيه . والمعتمد قول الشيخ .